شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
456
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
حمل بر خلاف ظاهر نموده زيرا كه صراحت ونص در مقصود مستدل ندارد ومحتمل الوجهين است . وان أبيت إلّا عن حملها على ظاهرها ففيها اشكالات اخر : منها ان مطلق المرض باقرار المستدل ليس من موانع التصرف وإنما المانع المرض المتصل بالموت . ومنها ان المالك ليس ممنوعاً من التصرف في مرض موته مطلقاً ولو بزعم الخصم لأن تصرفه في ثلثه نافذ قطعاً . ومنها ان تصرفه زائداً عن الثلث وإن كان موقوفاً بامضاء الورثة إلّا أنه لا يصلح ان يعتبر هذا التعليق بكلمة لا يصلح كما في الرواية الظاهرة في عدم جواز التصرف بل الواجب ان يعبر بأن المريض لا يتصرف في الزائد وان تصرّف وردّه الوارث كان لغواً وان امضى الوارث كلها كان جائزاً وممضى شرعاً . فتلخصّ ممّا ذكرنا ان هذه ونظائرها محمولة على الوصية بمازاد عن الثلث ولا يستقيم ان تحمل على المنجزات فافهم فإنه دقيق . دسته سوم روايات داله بر اينكه عتق در حالت مرض الموت در ما زاد از ثلث باطل است مثل روايت علي بن عقبه « عن الصادق ( ع ) عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكاً له ليس له غيره فأبى الورثة ان يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه قال ما يعتق منه الاثلثه وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي . » « 1 » واين دسته از روايات عتق محمول است بر وصيت از چند جهت يكى است در خزد روايات لفظي تصريحاً ودر بعضي تلويحاً معلوم مىشود كه مقصود وصيت بعتق است مثل روايت أبى بصير كه بعد از آن دارد « ثمّ أوصى بوصية أخرى » « 2 » كه صريح است در اينكه أولى هم وصيت بعتق بوده نه عتق منجز جهت دوم آنكه
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام 9 : 13 / 194 . ( 2 ) . الكافي 7 : 17 باب من أوصى يعتق أو صدقة ، الحديث 2 ووسائل الشيعة 19 : 276 ، باب أن من أوصى ، ح 24585 .